القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 73
م. 73
حجم الخط
إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب مس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول