القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يعتبر التصويت العلني قاعدة انتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول