القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 68
م. 68
حجم الخط
يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقاولا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.