القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 67

مشروع
م. 67
حجم الخط
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد