القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي: - صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبين نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛ - تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛ - القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد