القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 54

مشروع
م. 54
حجم الخط
يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة العمالات والأقاليم في تغطية مصاريفها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد