القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 42
م. 42
حجم الخط
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس. ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي.