القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.