القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 35
م. 35
حجم الخط
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه.