القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 33
م. 33
حجم الخط
يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.