القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 32
م. 32
حجم الخط
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بمقتضى أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.