القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 28
م. 28
حجم الخط
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول