القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة القضايا التالية: - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ - التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛ - الشؤون الاجتماعية والأسرة. يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها. يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) ولا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد