القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 228

مشروع
م. 228
حجم الخط
يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي. لا يترتب على التوزيع المشار إليه أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد