القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 227
م. 227
حجم الخط
تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.