القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 226
م. 226
حجم الخط
ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل "مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بمقتضى أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر اسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.