القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 220
م. 220
حجم الخط
تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
- تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
- وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبين أنظمة التدبير العصرية ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛
- وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛
- تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته.
وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.