القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 217
م. 217
حجم الخط
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي:
- تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
- تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر العمالة أو الإقليم. ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.