القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 214

مشروع
م. 214
حجم الخط
يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام: - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ - حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛ - شفافية مداولات المجلس؛ - آليات الديمقراطية التشاركية؛ - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛ - التصريح بالممتلكات؛ - عدم تضارب المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد