القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 213

مشروع
م. 213
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية والنزاهة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد