القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 211
م. 211
حجم الخط
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.