القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 202
م. 202
حجم الخط
يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول