القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 197
م. 197
حجم الخط
تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول