القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 195

مشروع
م. 195
حجم الخط
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد