القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 193
م. 193
حجم الخط
يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.
يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.