القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 190
م. 190
حجم الخط
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناجتة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للعمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.