القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 187

مشروع
م. 187
حجم الخط
يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد