القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 180

مشروع
م. 180
حجم الخط
تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 ديسمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، بعد مراقبة ما يلي: احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد