القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 174
م. 174
حجم الخط
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم:
الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛
مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
الديون المستحقة؛
المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛
الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم.