القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 172

مشروع
م. 172
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناجتة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم. - تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛ - استهلاك رأس مال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد