القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 172
م. 172
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على:
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛
- المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناجتة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم.
- تشتمل نفقات التجهيز على:
- نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛
- استهلاك رأس مال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.