تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم المادة 171مشروعم. 170م. 171م. 172حجم الخطأأأأتشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ