القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي: - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد