القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 169
م. 169
حجم الخط
يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.