القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 167

مشروع
م. 167
حجم الخط
تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛ - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - دخول الأملاك والمساهمات؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ - أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد