القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 160
م. 160
حجم الخط
تحول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز حق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.