القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 16
م. 16
حجم الخط
تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقاولا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.