القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 159
م. 159
حجم الخط
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتراخيص في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.