القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 157
م. 157
حجم الخط
تبقى التراخيص في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول