القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 156
م. 156
حجم الخط
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي:
- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون لآلمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.