القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 154
م. 154
حجم الخط
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم واعتمادات الالتزام وكذا التراخيص في البرامج التي يترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم.