القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 153
م. 153
حجم الخط
يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود تراخيص الميزانية.
تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.