تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم المادة 145مشروعم. 144م. 145م. 146حجم الخطأأأأتبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ