القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 137

مشروع
م. 137
حجم الخط
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية. المادة الأولى طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛ - شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛ - أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد