القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 128

مشروع
م. 128
حجم الخط
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيرها، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد