القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم

المادة 124

مشروع
م. 124
حجم الخط
في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد