القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 124
م. 124
حجم الخط
في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.