القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 122
م. 122
حجم الخط
يمكن للعمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية" أو المساهمة في رأس مالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم.
لا تخضع شركات التنمية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذن بمقتضاه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.