القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 119
م. 119
حجم الخط
يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيرها. ويقدم تقارير لرئيس المجلس.