القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 117
م. 117
حجم الخط
تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.
تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.