القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 116
م. 116
حجم الخط
تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب