القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعماالت واألقاليم
المادة 115
م. 115
حجم الخط
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وأنظمتها الأساسية؛
- أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100)؛
- أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛
- أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.